مؤدى نص المادة 300 من القانون المدنى أن الأصل في حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القانون ، و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة . الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱٦ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۱۳ - صفحة ۱۱٤٤ )
الأصل في الالتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك أو إذا كان الالتزام وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ، أو إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك ، ومن ثم فإنه في حالة تعدد الدائنين دون تضامن فإن الالتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعنيه القانون ، ولا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام بحسب طبيعة المحل أو الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أو انصرفت نيتهما إلى عدم تجزئة الصفقة . الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۰۹
في حالة تعدد الدائنين دون تضامن فأن الإلتزام ينقسم عليهم و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة
تعليقات