أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل منهما عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها فاذا كان الحكم منعدما بالنسبه لاحدهما لعدم انعقاد الخصومه بالنسبه له لا يمتد الى باقي المدينين

 أن مؤدى النص فى المادة 169 من القانون المدنى مؤداه أن كلا من هؤلاء المسئولين يكون مسئولاً قبل المضرور بـأداء كامل التعويض ويستطيع المضرور مطالبتهم جميعاً كما يستطيع أن يختار منهم من يشاء فيقصر عليه دعواه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملاً ومن ثم يجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين بذلك الدين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون . أن التضامن بين المدينين وفقاً لنص المادة 296/1 من ذات القانون لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها . إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب إلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض المطلوب بحسبانهما مسئولين عما لحقه من أضرار من جراء إصابة الأول له بحادث سيارة مملوكة لتابع المطعون ضده الثانى بصفته وإجابة حكم أول درجة لطلباته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف بأكمله استناداً إلى بطلان صحيفة افتتاح الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بالرغم من أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه الطعن رقم ۸۲۱٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات