المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذى تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعى تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك .الطعن رقم ۳۰۳۳ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۰۹مكتب فنى ( سنة ٦۰ - قاعدة ۹۱ - صفحة ٥٥۰ )
بيت المال يمثله بنك ناصر تؤول اليه التركات الشاغره التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع
تعليقات