الحكم الصادر بدعاوى اثبات الحاله غير قابل للاستئناف

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى محل الطعن أقيمت من المطعون ضده بطلب ندب خبير لبحث ومراجعة حساباته لدى البنك الطاعن حتى قفل الحساب في 9/8/2000 دون أن تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى ابتغاء الحكم له بها عليه ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما ، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاءً يضر بالطاعن بصفته أو يلزمه بشئ ، ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ، ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعى يتعلق ببطلان إجراءات عمل الخبير مما كان يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء نفسها أما وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۲۷ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۱٦

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب إثبات حالة دون أن تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة إبتغاء الحكم له به على الطاعن وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاء على الطاعن أو إلزامه بشئ ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۹۲٦ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۱٤

تعليقات