تصحيح صفة المدعى عليه يجب أن تتم أمام محكمة أول درجة وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره

أنَّ تصحيح صفة المدعى عليه يجب أن تتم أمام محكمة أول درجة وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره. الطعن رقم ٥۸۰٦ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۲٤

تعليقات