أنَّ تصحيح صفة المدعى عليه يجب أن تتم أمام محكمة أول درجة وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره. الطعن رقم ٥۸۰٦ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۲٤
تصحيح صفة المدعى عليه يجب أن تتم أمام محكمة أول درجة وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره
تعليقات