الاكراه على التوقيع يبطل التصرف وفي حالة الطعن بالتزوير تكيفه المحكمه طعن ببطلان التصرف

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ولا يحول دون الطعن فى التصرف القانونى – لا فى الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعى أو شكلى آخر، وأن كل طلب أوجه دفاع يُدلى به إلى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن توقيعه على الإيصال سند الدعوى كان وليد إكراه، ودلل على ذلك بصورة من المحضر رقم 1413 لسنة 2021 جنح قسم طهطا، وطعن بالتزوير على هذا الإيصال لإثبات الإكراه الواقع عليه، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من بحث وتمحيص رغم أنه دفاعٌ جوهريٌّ من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وقضى بعدم قبوله على مجرد القول أن ادعاء الطاعن بإكراهه على التوقيع لا يعد تزويراً، بالرغم من أن الادعاء بتوقيع محرر تحت إكراه يرمى إلى عدم صحة التصرف الثابت به وبطلانه. فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.. الطعن رقم ۱۰۹٥٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲٤

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ولا يحول دون الطعن فى التصرف القانونى لا فى الورقة بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعى أو شكلى آخر . الطعن رقم ۱۲۸۱۷ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲۰

تعليقات