عقد القسمة من العقود التبادلية وهي من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابله للابطال ان كان احد اطرافها قاصر

عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد[الطعن رقم 449 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 595 ]

تعليقات