فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه (مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام . الطعن رقم ٤۹٥ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۱۹٦۲مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۱٦ - صفحة ۷۷٤ )
متى كان الالتزام يقبل الانقسام فاذا سقط الحق في المطالبه به من احد الورثه بالتقادم يحق للدائن مطالبة الباقين بالدين في حدود ما ال اليه من تركه
تعليقات