وأن مؤدى نص المادة
الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث يقضى بأن الحق في الإرث
يستحق بموت المورث ، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب
انتقالها وهو وفاة المورث ، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة الذى يصدر
بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية ولئن كان يصلح حجة
ودليلاً على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلاَّ أنه إذ يخلع على
الورثة هذه الصفة ويُثبتْ خلافتهم للمورث فإنه يُقرر حالة ولا ينشئها ، فلا
يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذى ينشأ بمجرد وفاة المورث ، ويجوز
للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك
الاتفاق مع باقى الورثة على قسمة أموال التركة . (الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦
قضائية- جلسة 16/٠٣/2015)
استحقاق الإرث ينشأ بمجرد وفاة المورث ولا يتوقف على صدور اعلام الوراثه ويجوز للوارث من تاريخ الوفاه التصرف في نصيبه
تعليقات