أنه إذا أقام المُتَعَاقَد معه بناء (على الأرض المملوكة للمتعاقد الآخر) وفُسخ العقد عد بانيًا بسوء نية مادام الفسخ قد ترتب لسبب آت من جهته، مع رد الأرض إلى صاحبها، وفى هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة في المادة ٩٢٤ من القانون المدني، ومفادها أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره وكان سيئ النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا الأخير أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل، ولا يتصور في هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة في تلك المادة والتي تقيد حق صاحب الأرض في طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد مازال قائمًا لم يفسخ فلا يتصور إلزامه بذلك القيد الزمني عند طلبه الإزالة، لأن ذلك لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمني في طلب الإزالة لا يسري في حق صاحب الأرض إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان عالمًا بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ.( ذات الطعن)
اذا كان المتعاقد مع المالك كالمستاجر اقام بناء على الارضه فلا يتقيد المالك بمدة السنه من يوم العلم بإقامة البناء طالما أن العقد مازال قائمًا لم يفسخ
تعليقات