رفض المحكمه دعوى انعدام الحكم لعدم تقديم شهاده ٦ س مراسلات رغم تقديم شهاده بدشت المسجلات من هيئة البريد هو قضاء صحيح باسباب سائغه

وحيث ينعى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض الدفع بانعدام الخصومة لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة لتقاعسه عن تنفيذ تصريح المحكمة بتقديم نموذج ٦ مراسلات من مصلحة البريد يثبت ذلك، على الرغم من أنه قدم شهادة من هيئة البريد تفيد دشت المستندات الخاصة بهذا الإعلان لمضى المدة وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك وأن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لإنعقاد الخصومة فيها ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدفع بانعدام الخصومة لعدم إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى المبتدأة تأسيساً على تقاعسه عن تنفيذ تصريح المحكمة بتقديم نموذج 6 مراسلات من مصلحة البريد وهي دعامة كافية لحمل قضائه وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ويكفى لحمل قضائه ويؤدى على النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه سيما وأن الطاعن لم يقدم ما يناهض ذلك فإن النعي عليه والذى يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه قدم إفادة من هيئة البريد تفيد دشت المستندات الخاصة بالإعلان بصحيفة الدعوى المبتداة لمضى المدة إذ لا يبين منها ما إذا كان قد أُخطر بالمسجلات من عدمه . )( الطعن رقم ۳۰۱۳٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲٤)
تعليقات