صحيفة تصحيح شكل الدعوى قيامها مقام صحيفة افتتاح الدعوى شريطه اشتمالها على جميع البيانات والطلبات والأسانيد الواردة بها وإعلانها للخصوم في الميعاد أو حضورهم بالجلسة بعد التصحيح

أنه لما كانت الغاية من البيانات التي أوجب المشرع في المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى، هي أن تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكون فكرة وافية عن المطلوب منه، تمكنه من إعداد دفاعه فضلاً عن تمكين المحكمة من أن تُلم بمضمون الدعوى ومرماها، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية، وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى، فإن صحيفة تصحيح شكل الدعوى التي تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة في الغاية المبتغاة منها، إذا ما ثبت أنها اشتملت على جميع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وبذات الطلبات والأسانيد الواردة بها فإن صحيفة التصحيح على هذا النحو تقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى، وإذ أُعلن الخصم بها في الموعد المحدد أو حضر بالجلسة بعد التصحيح - فإن الغاية من الإجراء - اختصامه في الدعوى - تكون قد تحققت. لذا فإنه يتعين على القاضي قبل إقرار عدم صحة الإجراءات المترتبة على عدم انعقاد الخصومة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن يمكن الخصم من توقي هذا الإجراء بالغ الأثر طالما لم يثبت لديه أنه كان سبباً فيه، ومتى تمت في توقيتها الصحيح أمام ذات الدرجة القضائية  الطعن رقم ۱٦۱۷۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات