انعدام حكم محكمة أول درجة يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الحكم الاستئنافي الصادر بناءً عليه معدوماً هو الآخر فلا تكون له قوة الأمر المقضي

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لإجرائه في العين موضوع النزاع برغم إنها شقة مصيف الإقامة فيها موسمية متقطعة ولا تعد موطناً أصلياً لها وإنما موطنها الأصلى الكائن بمدينة القاهرة والثابت بعقد شرائها لشقة النزاع المقدم صورته من المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ، وبأنها لم تحضر جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ، فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند من أن الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 66 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف قد حاز حجية تحول دون بحث دفاع الطاعنة السالف البيان ، في حين أن هذا الدفاع – إن صح – يترتب عليه انعدام الحكم الابتدائي لصدوره في خصومة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبتها حتى صدر الحكم فيها ، وكان انعدام حكم محكمة أول درجة يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 66 ق الإسكندرية الصادر بناءً عليه معدوماً هو الآخر فلا تكون له قوة الأمر المقضي ولا تستنفد به المحكمة ولايتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة السالف البيان مما يجعله معيباً بالخطأ في تطبيق القانون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱۷۱۳۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۱٥

تعليقات