أنه ولئن كان الأصل في القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم إلا أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٩ من قانون المرافعات على أنه "ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيًا"، يدل على أنه يجوز الاتفاق مسبقًا على قبول الحكم وترك الحق في الطعن فيه والتنازل عن استئنافه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد تأسيسًا على ما أورده بمدوناته من أن الحكم الصادر بتاريخ ..... في دعوى التزوير الأصلية التي أقامها الطاعن ضد المؤجر في عقد الإيجار محل الطعن الماثل بطلب رد وبطلان التوكيلات التي بموجبها قام بتحرير عقد الإيجار سالف البيان للمطعون ضده قضى بانتهاء الدعوى لتنازل المؤجر عن التمسك بتلك التوكيلات، وأن هذا الحكم غير جائز الطعن فيه لتنازل الصادر ضده الحكم ضمنيًا عن حقه في الطعن الأمر الذي كان يتعين معه إقامة الالتماس خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم سالف البيان وليس بعد فوات مواعيد استئنافه، رغم أنه يشترط لقبول الالتماس المقام بناء على تزوير الورقة التي كانت أساس للحكم أن يصدر حكم جنائي بات بتزويرها أو حكم مدني نهائي بذلك، وهو ما خلت منه الأوراق، كما أن الأصل في القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم وهو ما خلت منه الأوراق كما خلت من الاتفاق المسبق بين طرفي التداعي على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيًا وهو ما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون). الطعن رقم ۱۱٥۳٤ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۲٤
يجوز الاتفاق بالتنازل عن الحق في الطعن بالاستئناف على حكم اول درجه بعد صدوره ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا وفي هذه الحاله يحق اقامة التماس باعادة النظر خلال أربعين يوم من تاريخ صدور الحكم وليس بعد فوات مواعيد استئنافه
تعليقات