إذ اقتصرت الطلبات في الدعوى الأصلية على مطالبة المطعون ضدهما للطاعنين بأن يؤديا لهما مبلغًا مقداره 140000 جنيه ريعًا لأرض النزاع حتى تاريخ إقامة الدعوى، وهو ما يقل عن حدود النصاب المقرر للطعن بالنقض الذي حدده القانون رقم 191 لسنة 2020 - المنطبق على هذا الطعن - بحسبان أن ما يُستجد من ريع مستحق لهما لا يدخل في تقدير قيمتها عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 36 من قانون المرافعات الطعن رقم ۱۸٤۰۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲٤
أن المادة ٣٦ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقًا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها ... " ومفاد ذلك أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها، أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمة الدعوى. الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۳/۰٤
أن المادة ٣٦ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقًا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها ... " ومفاد ذلك أنه لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها، أما ما يستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمة الدعوى. الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۳/۰٤