دعوى إسترداد الحيازة . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عنده ، و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب ، و العبرة في ثبوت هذه الحيازة - و هى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف الثابت بمستندات . الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۱۹۸۷مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ٥٥ - صفحة ۲۳۸ )
دعوى استرداد الحيازه شرعت لرد الاعتداء غير المشروع ولا يشترط توافر نية التملك و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار
تعليقات