أنه وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.وانه يجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقه مكتوبه صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أن يقول كلمته في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً. الطعن رقم ۲۲۷۱٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۲۱
يشترط ان يكون المبدأ غير محجود
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 19/12/2005 وبجلسة 17/6/2013 أمام محكمة الاستئناف لم يقدم المطعون ضده أصل ذلك العقد رغم أن المحكمة منحته عدة آجال ومن ثم فإن الصورة المجحودة لهذا العقد لا يصح الاستناد إليها واتخاذها دليلاً طالما أن الطاعن جحدها وعليه فإن شروط توجيه اليمين المتممة تكون غير متوفرة لإثبات أن العين محل صورة عقد الإيجار المجحودة هى ذات العين محل عقد الإيجار المؤرخ 12/11/2007 إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذه الصورة من عقد الإيجار مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال رغم جحدها ورتب على ذلك توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۲۰٦۸۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۱٦
حكم نقض مغاير مفاده انه يصح ان يكون صورة المحرر الضوئيه المفقود دليل كتابي وان كانت مجحوده
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن الثانى وبين المطعون ضدهم ثانياً بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ ... والذى فقد منهما والمقدمة صورته من الطاعنين ، وإذ كانت هذه الورقة ( صورة عقد الإيجار ) هى من قبيل مبدأ الثبوت بالكتابة وإن جحدها الخصم فى شأن وجود العلاقة الإيجارية المدعى بها فى الدعوى الفرعية مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود مكملة بالقرائن القضائية إن وجدت حتى يكون لها ما للكتابة من قوة فى الإثبات ، وإذ طلب الطاعنان إحالة الدعوى للتحقيق إثباتاً للعلاقة الإيجارية ، وقدما تأييداً لدفاعهم صورة رسمية من المحضر رقم ... لسنة 2016 جنح القناطر الخيرية عن واقعة سرقة عقد الايجار وإنذارات عرض الأجرة عن الفترة من سبتمبر 2015 حتى يناير 2018 ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه برفض الدعوى الفرعية على سند من جحد المطعون ضدهم لصورة عقد الإيجار وخلو الأوراق مما يفيد سداد الطــــــاعنان القيمة الإيجارية لـــــمورث الـــــمطعون ضـــدهم ثانياً قبل وفاته ، أو سداد القيمة الاستهلاكية لمرفق من المرافق باسمهم من تاريخ ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعنان المشار إليه بالإحالة للتحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية وما استدلا به عليها ، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه هذا الطلب والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاعالطعن رقم ۲۰٤۹۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ۱۰ / ۲۰۲۰