مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال . الطعن رقم ۲٥۱٥ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۱۹۸٦مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ٦۰۰ )
أنه وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.وانه يجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقه مكتوبه صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أن يقول كلمته في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً. الطعن رقم ۲۲۷۱٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۲۱
يشترط ان يكون المبدأ غير محجود .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 19/12/2005 وبجلسة 17/6/2013 أمام محكمة الاستئناف لم يقدم المطعون ضده أصل ذلك العقد رغم أن المحكمة منحته عدة آجال ومن ثم فإن الصورة المجحودة لهذا العقد لا يصح الاستناد إليها واتخاذها دليلاً طالما أن الطاعن جحدها وعليه فإن شروط توجيه اليمين المتممة تكون غير متوفرة لإثبات أن العين محل صورة عقد الإيجار المجحودة هى ذات العين محل عقد الإيجار المؤرخ 12/11/2007 إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذه الصورة من عقد الإيجار مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال رغم جحدها ورتب على ذلك توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۲۰٦۸۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۱٦