المقصود بالإستغلال - في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني - أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه في حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيراً عما تساويه الأرض المبيعة وذلك إرضاء لشهوة الإغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر[الطعن رقم 446 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1354 ]
يشترط وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ، والمقصود بالإستغلال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعلم الغير بسفه شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة، فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه، بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ، كما أنه لا يكفى لتحقق الإستغلال أن يكون المتصرف إليه قد أبرم مع المتصرف العقد بقصد الإستغلال، إذ أنه بفرض توافر هذا القصد لدى المتصرف إليه، فإنه لا يكفى بذاته لإبطال العقد، بل يجب لذلك أن يثبت أنه استغل المتصرف فعلاً، وحصل من وراء هذا العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون، أما التواطؤ فإنه يكون عندما يتوقع السفيه الحجر عليه، فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب[الطعن رقم 383 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 20 / 4 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 506 ]