بعد بلوغ دعوى اثبات الحاله منتهاها على المحكمه ان تقضى بانتهائها

إذ كانت دعوى الحساب وإثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة, وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه (2) . وان البين ممن الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده الاول بصفته بحسب مرمى طلباته فيها لتصفية حساب استهلاك الكهرباء واثبات ما قام بسداده من مبالغ دون ان تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى , كما ان الشركة الطاعنة لم تطلب إلزامه بثمة مبالغ وأقتصرت الدعوى على اتخاذ المطعون ضده بصفته الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لتقديمه عند نظر موضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه , مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف من بعد ان أودع الخبير المنتدب فيها تقريره , وقد بلغت الدعوى منتهاها , ان تقضى بانتهاء الدعوى , وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك , دون أن يفطن لحقيقة المقصود من الطلبات , فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۷۲۷۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۳

تعليقات