على المحتكر سداد الاجره في نهاية كل سنه الا اذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك

نص الماده 1003 من القانون المدني

1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.

2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.

يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003، 1004، 1005 من القانون المدني بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر وعلى أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك وبزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل وصقع المكان وذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدني بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف اقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل[الطعن رقم 1074 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 6 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1700 ]

تعليقات