عدم اعادة الدعوى للخبير يعد عدول ضمني عن استكمال هذا الإجراء

إذ كانت المحكمة قد قضت في موضوع الدعوى بالحكم المطعون فيه ، دون إعادة المأمورية للخبير ، فإن هذا يعتبر عدولاً ضمنياً عن استكمال هذا الإجراء ( ندب الخبير ) ، ولا تثريب عليها في ذلك ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ( الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم إعادة الدعوى للخبير لبدء فحصها بعد تصحيح الشكل ) يكون على غير أساس الطعن رقم ۱٦٦۸۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۱٦

تعليقات