نص الماده 1009 من القانون المدني
يجوز للمحكر إذا لم تُدفع له الأجرة، ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
إن انفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة ثلاث سنين أمر إذا كان الشرعيون قرروه فما ذلك إلا ابتغاء مصلحة الوقف دون مصلحة المحتكر، فالذي يتحدى به هو جهة الوقف إن أرادته، أما المحتكر فلا يقبل منه التحدي بذلك في صدد تمسكه بتغير صفة وضع اليد الحاصل ابتداء بسبب التحكير، بل مهما انفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة. مثل المحتكر في ذلك كمثل المستأجر العادي لو كان مقرراً في عقد التأجير له أن العقد يصبح مفسوخاً حتماً بعدم دفع الأجرة في مواعيدها فإنه مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها، ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها، فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد[الطعن رقم 1 - لسنة 5 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1935 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 912 ]