اشترط القانون لابطال تصرف السفيه وذي الغفله الصادر قبل قرار الحجر ان يكون نتيجه استغلال وغش او تواطئ

نص الماده 115 من القانون المدني

1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.

2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

إن قرارات الحجر للسفه لا تسري إلا من وقت صدورها، ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش. فإذا تعاقد شخص بعقد عرفي على البيع، فلما علمت زوجته بذلك طلبت إلى المجلس الحسبي توقيع الحجر عليه، وأرسلت إلى المشتري إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء لأنها طلبت الحجر على البائع، فلم يعبأ وأتم الشراء بعقد رسمي، وقرر المجلس الحسبي بعد ذلك توقيع الحجر، ثم حكمت المحكمة بصحة العقد، وأوردت في حكمها ظروف التعاقد وملابساته على الوجه المتقدم، واستخلصت منها استخلاصاً سليماً أن الصفقة لم تتم عن تواطؤ وغش، فهذا الحكم سليم ولا خطأ فيه[الطعن رقم 23 - لسنة 11 ق - تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1941 - مكتب فني 3 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 385 ]

التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون - باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ويقصد بالإستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه. كما أنه لا يكفي لتحقق هذا الإستغلال توفر قصد الإستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون[الطعن رقم 200 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 21 / 5 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 706 ]

يكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ، فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالإستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب[الطعن رقم 444 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 815 ]

تعليقات