لمحكمة الاستئناف تدارك الاخطاء الماديه الوارده بحكم اول درجه وان تقضي على موجب الحكم الصحيح ان ذلك مقيد بقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه

يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية في فحص النزاع تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح .. و لما كان ذلك وكان الثابت فى تقرير الخبير الذى أخذت به محكمة أول درجة أنه بالنسبة لصافى أرباح المطعون ضده الأول عن سنة 1997 فهو مبلغ 10069 جنيه فى حين أن الحكم أثبت في حيثياته ومنطوقه أن صافى ربح سالف الذكر مبلغ 1069 جنيه وهو ما يعد خطأً مادياً تختص بفحصه محكمة الاستئناف وفق الأثر الناقل لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم اختصاصه بتصحيح ذلك الخطأ المادى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه .الطعن رقم ۳٤ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۱٤
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وتفريعا على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية في فحص النزاع تكون مختصه بتدارك ما يكون قد ورد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح .. ولما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من سداد المطعون ضده لأقساط الثمن حتى يناير 2000 وأنه قضى بإلزام الأخير بأداء ما سيرد منها بعد أن اعتبرها مقابل انتفاع من فبراير 2000 حتى تاريخ الحكم إلا أنه أورد بمنطوقه الإلزام بها اعتباراً من شهر سبتمبر 2001 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وكان يبين مما سلف أن ما ورد بالمنطوق لا يُعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة حسبما كشفت مدونات الحكم ذاته ، بما يعد خطأ مادياً لكونه خطأ فى التعبير لا خطأ فى التفكير وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى رفض طلب تصحيح ذلك الخطأ المادى الوارد بمنطوق حكم أول درجة بمقولة أن ذلك الخطأ رسم له القانون طريقاً لتصحيحه فى المادة 191 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياالطعن رقم ۱۷۰۲ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۳
مع الاخذ في الاعتبار ان ذلك مقيد بقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه وفي هذا قضت محكمة النقض
لما كان الحكم الابتدائي قد قدر للمطعون ضدهما تعويضاً ( عما لحقهما من أضرار من جراء وفاة مورثهما وإصابة المطعون ضدها الثانية ) قدره أحد عشر ألف جنيه إلا أنه قضى في منطوقة بخمسة عشر ألف جنيه وهو ما يعد من قبيل الخطأ المادى في حساب التعويض والذى كان يتعين على محكمة الاستئناف بما لها من ولاية في فحص موضوع النزاع تدارك ما يكون قد ورد بالحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح ولما كانت الطاعنة هى وحدها التى استأنفت الحكم الصادر بإلزامها بالتعويض فإن محكمة الاستئناف لا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالحها وإذ قضت تلك المحكمة بزيادة التعويض المقضي به ابتدائياً للمطعون ضدها الثانية عما لحقها من أضرار من جراء إصابتها إلى أن وصل إلى الحد الذى قضت به خطأ محكمة أول درجة في منطوق حكمها فإنها تكون قد خالفت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه مما يعيب الحكم ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) . الطعن رقم ۱۳٥۷ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۰٦
تعليقات