لمحكمة الموضوع أن تبطل تصرف المحجور عليه، حتى مع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر عليه، متى تبينت من ظروف هذا التصرف وملابساته أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه والإجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه، وأنه على الرغم من ذلك تواطأ معه على إيقاع هذا التصرف له. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تأخذ هي به من القرائن التي أقنعتها بحصول هذا التواطؤ[الطعن رقم 28 - لسنة 2 ق - تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 147 ]
إنه لما كان التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له استباقاً لقرار الحجر، فإن الحكم الذي يبطل مثل هذا التصرف مكتفياً بقرائن مجملة دون تعرض لبحث تلك العناصر يكون حكماً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه[الطعن رقم 63 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 88 ]