نص الماده 36 من قانون المرافعات
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
إذ كانت الدعوى قد رفعت من مورثى الطاعنين و يطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع و إزالة ما أُقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 36 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب تثبيت الملكية سواء أعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب تثيبت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً بإعتبارا أن طلبى المالكين و إن تعددا منشآهما هو حق الملكية مما يتعين معه تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما و أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس و على ماتنص عليه المادة 223 من ذات القانون[الطعن رقم 226 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 794 ]