وجود المانع الادبي بين المتعاقدين يحول دون حصوله على دليل كتابي ويحق له اثبات الصوريه بكافة طرق الاثبات

أنه لما كان مؤدى نص المادة 63 من قانون الإثبات أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .فأن الموانع الأدبية ترجع على وجه الإفراد إلى الظروف الخاصة التى انعقد فيها التصرف والعلاقة بين طرفيه وأن البينة لا تكمل الدليل الكتابى بل تحل محله فيجوز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه و أن وجود سند مكتوب لا يمنع من قيام هذا المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه، ومتى تحقق هذا المانع لدى المدين الذى يطعن على سند المديونية بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والقرائن . الطعن رقم ٥۱٥۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲۳

تعليقات