إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام دعواه الأصلية بطلب ندب خبير إثبات حالة مدة وضع يد المنتفعين الذي ينوب عنهم على أطيان النزاع – دون أن تتضمن طلبات الطاعن بصفته أي طلب موضوعي – ومن ثم فإنها تعد – بذلك – من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي رفعت بقصد تهيئة الدليل اللازم في دعوى الحق مما يكون معه القضاء بطلبات الطاعن بصفته لا يعتبر فصلاً في خصومة ولا يتضمن قضاءً ضاراً بالمطعون ضدهما الثالث والرابع ولا يلزمهما بشيء ويكون طلب التدخل الهجومي المبدى منهما بطرد الطاعن بصفته وتسليم أرض التداعي إليهما غير مرتبط بالطلبات في الدعوى الأصلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما العارض بطرد الطاعن من عين النزاع رغم افتقاده للشروط التي أوجبتها المادة 126/1 من قانون المرافعات واعتبر طلباتهما مرتبطة بالطلب الأصلي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه . الطعن رقم ۱۹٥۹۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲۲
دعوى اثبات الحاله هي دعوى تهيئة الدليل ومن ثم يكون التدخل الهجومي فيها بطلب موضوعي غير مقبول لعدم الارتباط
تعليقات