مطالبة الورثه بدين التركه امر غير قابل للتجزئه لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تركة المدين تشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة . الطعن رقم ۱٦۰۸٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۱۸

تعليقات