يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه - بالتنازل عن الإستئناف - الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين111 و115 من القانون المدني فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون[الطعن رقم 13 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 953 ]
يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه يبطل ما بعده من تصرفات
تعليقات