" التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في انتهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، وكانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها في عقد الإيجار، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها في العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره ويتجدد العقد.الطعن رقم ۷۳٥ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۲۹ / ۱ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ٦٤ - صفحة ۳۲۹ )
أن التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعًا لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة، وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقررًا لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجِّهَه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان، وإن جاز للطرف الموجَّه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين استكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۲٥
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر ، فتنحل تبعًا لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما ، وأن ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه .الطعن رقم ۱٦٤٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲۲
التنبيه بالإخلاءوالمواعيد الوارده بنص المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها
تعليقات