ثبوت الملتمس اعلانه بصحيفتى افتتاح الدعوى والاستئناف على عناوين مغايرة لعنوانه مما رتب عدم تمثيله تمثيلاً صحيحاً بالدعوى لا تتوافر به حالة الغش وفق م 241 مرافعات

إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بقبول التماس إعادة النظر المُبدى من المطعون ضده الأول شكلاً استناداً لثبوت إعلانه بصحيفتى افتتاح الدعوى والاستئناف على عناوين مغايرة لعنوانه مما رتب عدم تمثيله تمثيلاً صحيحاً بالدعوى . لا تتوافر به حالة الغش وفق م 241 مرافعات . علة ذلك . قضاء الحكم الـمـطـعــون فـيــه بـقـبــول الـتـمــاس المطعون ضده الأول شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد الحكم المستأنف . خطأ وفساد وقصور . الطعن رقم ۱۳۱۷۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۱ / ۱۰ / ۲۰۲۳

تعليقات