ثبوت الملتمس اعلانه بصحيفتى افتتاح الدعوى والاستئناف على عناوين مغايرة لعنوانه مما رتب عدم تمثيله تمثيلاً صحيحاً بالدعوى لا تتوافر به حالة الغش وفق م 241 مرافعات
إ إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بقبول التماس إعادة النظر المُبدى من المطعون ضده الأول شكلاً استناداً لثبوت إعلانه بصحيفتى افتتاح الدعوى والاستئناف على عناوين مغايرة لعنوانه مما رتب عدم تمثيله تمثيلاً صحيحاً بالدعوى . لا تتوافر به حالة الغش وفق م 241 مرافعات ذلك لأن انعدام الخصومة الناتج عن بطلان الإعلان لا يفيد بوجه اللزوم أن غشاً قد وقع من الطاعنة كان له أثره المنتج على صدور الحكم ، لا سيما وأن الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الغش الذي أدى به لقبول التماس إعادة النظر خاصة وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وهو ما يصمه بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .. علة ذلك . قضاء الحكم الـمـطـعــون فـيــه بـقـبــول الـتـمــاس المطعون ضده الأول شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد الحكم المستأنف . خطأ وفساد وقصور الطعن رقم ۱۳۱۷۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۱ / ۱۰ / ۲۰۲۳
تعليقات