انتهاء حق الحكر بعد العمل بالقانون المدني الحالي في 1949
الماده 1008 من القانون المدني
1- ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعيّن له.
2- ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.
3- وينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.
ينتهي الحكر اذ انتهى الوقف
إذ تنص المادة 1008 من القانون المدني في فقرتها الثالثة على انتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه "يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر" فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفاً أهلياً بزوال صفة هذا الوقف. وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة في المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه "يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف، كل حكر كان مرتباً على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون"[الطعن رقم 389 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 618 ]
مادة 1011
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .
اما ما قبل العمل بالقانون غير محدد المده ما دام يدفع أجرة المثل
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل و نصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة و لم يبق لهما أثر في أرض الوقف و مضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة بفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية - لما كان ذلك - و كان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النص في المادة 999 منه على توقيت الحكر و تحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التى تنشأ في ظل العمل به إعتباراً من 1949/10/15 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية إنتهائها و تركها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح و حقوق المحكرين و المحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق و بذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها . الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۱۹۸۸مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ۱٥۹ - صفحة ۹۷۷ )
ميعاد انتهاء حق الحكر هناك فرق بين انتهاء حق الحكر المنشأ قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 1949 و المنشأه بعده
تعليقات