إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعى هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخارى الأهلى أبرم في ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن تنظيما خاصا لحق الحكر، وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 1952/9/14 هو انتهاء الأحكار القائمة على الأرض التى كانت موقوفة وفقا أهليا بزوال صفة الوقف يتعين على المحتكر تبعا لذلك تبعا لذلك أن يرد الأرض التى تحت يده، ولأنها تأسيسا على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغضب غير مقدرة القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك اختصاصها بنظرها فإنها لا تكون قد خالفت القانون. الطعن رقم ۲۷٥٤ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۳۰ / ۱۰ / ۱۹۹٤ مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲٤٥ - صفحة ۱۲۹۷ )
تختص المحكمه الابتدائيه نظر دعاوى الحكر ان كيفتها المحكمه بانها طرد للغصب عقب صدور القانون رقم 18 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 1952/9/14
تعليقات