لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير إلا اذا كان ثابت التاريخ في ضوء الماده 15 من قانون الاثبات

الماده 15 من قانون الاثبات 

ان يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

ويكون للمحرر تاريخ ثابت:

(أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(ب‌) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

(‌هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

تعليقات