إن الشارع لم يقصد التسوية بين المدين المتضامن و الكفيل المتضامن في الحكم الذى نص عليه بالمادة 110 من القانون المدنى من أن " مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية و إقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقى المدينين ، بل محل هذا الحكم أن يكون التضامن الذى يربط المتعهدين بعضهم ببعض ناشئاً من مصدر واحد . و إذن فمطالبة أى واحد من المدينين المتضامنين تسرى في حق باقى المدينين ، كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنين تسرى في حق سائر زملائه لإتحاد المركز و المصلحة إتحاداً إتخذ منه القانون أساساً لإفتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم . و من ثم كان حكم المادة 110 سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم و بعض و فيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم و بعض ، لا فيما بين المدين و كفيله المتضامن معه . الطعن رقم ۱۱ لسنة ۱٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۱۹٤٦ مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۲٤ - صفحة ٥۰ )
حكم المادة 110 من القانون المدني يكون سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم و بعض و فيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم و بعض ولا يكون بين المدين و كفيله المتضامن معه
تعليقات