العبرة في تكيف العقد هى بحقيقة الواقع، والاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الإنتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية . الطعن رقم ۲۷٥٤ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۳۰ / ۱۰ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲٤٥ - صفحة ۱۲۹۷ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية ، وهو عندهم عقد إيجار ، يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ، ويبيح للصادر له الانتفاع بها إلى أجل غير محدد ، أو إلى أجل طويل معين ، مقابل أجر ، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى ، حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية . الطعن رقم ۹۰٥۰ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱٤