ان النص في الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدنى مؤداه أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ومبقياً على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية إذا ما أخفق في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - ما لم ينطو تأخيره في إبدائه على معنى النزول عنه ضمنا - وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التى يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى . الطعن رقم ۱۰۱۱۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۱٤
تعليقات