أنه وطبقاً للمادة ۱۲۰ من القانون المدني يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وأن ثبوت واقعة الغلط وإن كان مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها إلا أنه يتعين أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.الطعن رقم ۱۲٥۱۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۲۱
إنه وإن جاز طبقاً للمادة 120 من القانون المدني للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها[الطعن رقم 39 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 396 ]
ثبوت واقعة الغلط من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله
تعليقات