التعويض في ضمان الاستحقاق ليس إلا تنفيذًا بطريق التعويض لعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه عينيًا

أن التعويض في ضمان الاستحقاق ليس إلا تنفيذًا بطريق التعويض بعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه عينيًا، ومن ثم فإن التعويض في ضمان الاستحقاق مقدرٌ على أساس تعويض المشتري عن فقد المبيع، فيأخذ قيمته وقت الاستحقاق لا على أساس زوال البيع الذي يسترد معه المشتري الثمن، وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني، فيأخذ المشتري قيمة المبيع وقت الاستحقاق دون تمييز بين ما إذا كان حسن النية أو سيئ النية، وبين ما إذا كان لا يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق أو يعلم، ودون تمييز أيضًا بين ما إذا كان البائع نفسه حسن النية أو سيئ النية وسواء كان يعلم سبب الاستحقاق وقت البيع أو لا يعلم، فهو مُلزم بدفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق للمشتري. الطعن رقم ۳٥۰٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۸۹ - صفحة ۷٥۳ )

تعليقات