وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه .... قضى بإلغاء التعويض المقضي به ابتدائياً بالمخالفة للمادة 608 من ذات القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن النعي في شقه الثاني في غير محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم يقرع سمع المحكمة وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها، وهي إذ قضت بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة ما قُدم إليها من طلبات عالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببة قضائها في هذا الخصوص، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع تنفيذ عقد الإيجار سند الدعوى تنفيذاً عينياً، كما لم يطلب إلزام المطعون ضدهما بأي تعويض عن طلبهما فسخ ذلك العقد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما بأداء تعويض قدره خمسة عشر ألف جنيه المؤسس على أحكام المادة 608 من القانون المدني علي سند من أنه قضاء بما لم يطلبه الطاعن في الدعوى، فإنه يكون قد التزم نطاق طلبات الطاعن منتهياً إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن. [الطعن رقم 1751 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2015 ]
الحكم بانتهاء عقد الايجار بناء على طلب احد اطرافه لا يستتبع معه القضاء للطرف الاخر بالتعويض دون طلب صريح منه بذلك ما يعد معه قضاء بما لم يطلبه الخصوم
تعليقات