إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في نزاع قوامه تظلم من أمر تقدير رسوم شهر عقارى تكميلية مستحقة على مورث الطاعنين ومن ثم يعتبر ورثته طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل إلا حلاً واحداً بعينه ويضحى الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ أقيم الطعن من الطاعنين دون باقى المحكوم عليهم وهم حاتم ، فاطمة ، إيمان سمير حسن عرابى ومحمد عزب أحمد عطا الله ، كما لم تودع الطاعنات من الثانية حتى الرابعة صور رسمية من قرارات الوصاية الصادرة لهن على أولادهن القصر ، وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين باختصامهم إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن على هذا النحو لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب معه الحكم بعدم قبوله الطعن رقم ۳٤۲٥ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱۹ / ٤ / ۲۰۱۱
التظلم من رسوم الشهر العقاري لا تقبل التجزئه ويشترط اختصام كامل ورثة الصادر قبله الامرباعتبارهم طرفاً واحداً في تلك الخصومة
تعليقات