الصلح والتسليم بالطلبات 0 لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 552 من القانون المدني لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. الصلح والتسليم بالطلبات مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات