يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد، ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين، ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل بإعتباره واقعة مادية، متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال الطعن رقم 134 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1970
لمن قضى له ببطلان العقد لوقوعه في غلط يستحق معه المطالبه بالتعويض ويكون في ضوء المسؤليه التقصيريه
تعليقات