عقد الصلح لا يقبل التجزئه فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله الا اذا أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلّة بعضها عن بعض

نص الماده 557 من القانون المدني

- الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.

2- على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبيّن من عبارات العقد، أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلّة بعضها عن بعض.

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص المادة 557/1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل التجزئة [الطعن رقم 5410 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 437 ]
تعليقات