اقامة دعوى على قصر دون بلوغهم السن القانوني يترتب عليه بطلان انعقاد الخصومه

الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى و إلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً و من واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح . و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علما يقينيا بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانوناً و لم تتخذ أى إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى بتوجيهها إلى هؤلاء القصر في شخص الوصى عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين في هذه الخصومة تمثيلا صحيحاً الطعن رقم ۲٥۲ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۱۹٦۳مكتب فنى ( سنة ۱٤ - قاعدة ۱۱٦ - صفحة ۸۲۳ )

تعليقات