تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ويجوز الاتفاق على ان يكون الضمان لمده اطولوان كان هناك نقض في المبيع وكان المساحه مبينه بالعقد على وجه التقريب مثل تحت العجز والزياده فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة

المادة 452 من القانون المدني
(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
ملحوظه ان كان هناك نقض في المبيع وكان المساحه مبينه بالعقد على وجه التقريب مثل تحت العجز والزياده فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد ، وأن تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة . الطعن رقم ٤۰۸۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۱۸
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة في 31/3/2005 تضمن اتفاقهما على أن المبيع محل مساحته ۱۲ متر تقريبا تحت العجز والزيادة والعبرة في مطالبة -المطعون ضده – "المشترية " لا يسقط بمضي سنة من تاريخ تسلمها الفعلي العين المبيع وإنما بمضي خمسة عشر سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في مطالبة المطعون ضدها بفرق ثمن المبيع بمضي سنة من تاريخ تسلمها العين المبيعة فإنه يكون قد أخطأ. الطعن رقم ۱٤۲۷۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۲٤
وإذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ 5/7/2004 أنه ينطوى على بيع مساحة 75 دس 1068 م2 ألف وثمانية وستين متراً مربعاً وخمسة وسبعين ديسيمتراً تحت العجز والزيادة والعبرة بنتيجة المعاينة حسب كشف التحديد المساحى ، فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن تحددت وقت إبرام العقد تحديداً قاطعاً ، وبالتالى فإن حق الطاعن في المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم في هذه الحالة بسنة بل يتقادم بخمس عشرة سنة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٤۱۲٤ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۱٦

تعليقات