الاصل ان يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الاستثناء اذا كانت اسباب الالتماس ان منطوق الحكم جاء مناقض بعضه لبعضه اعمالا لحكم الدستوريه

الاصل ان يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم
نص الماده 243 من قانون المرافعات
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتّابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتّاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.ويعفى من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه (... يرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التي أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر في المادة 241 منه، ويكون الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن في حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه ولذلك يرفع الالتماس طبقا للمادة 243 مرافعات أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها وإلا لما جاز لها أن تفصل في الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأي فيها ولكنه عرض لأسباب جديدة تجيز الالتماس وظهرت بعد الحكم ومن شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت في الحكم المرفوع بشأنه الالتماس ) ( الطعن رقم 708 - لسنة 3 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2012 )
الاستثناء اذا كانت اسباب الالتماس ان منطوق الحكم جاء مناقض بعضه لبعضه
حالة ما اذا كانت اسباب الالتماس جاءت مؤسسه على ما ورد بالفقره 6 من الماده 241 من قانون المرافعات فقط و التي نصت على انه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في (6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض وذلك نفاذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر في الطعن رقم 95 لسنة 43 ق بجلسة 6 / 1 / 2024 والذي قضى في منطوقه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات في ( مجال سريانه على البند رقم (6) من المادة (241) من القانون ذاته)



تعليقات