المطالبة بأجرة عدة شهور إستنادا إلي عقد موقع من المستأجرهومطالبه بمبلغ معين المقدار

من المقرر فقها انه " لا يمنع من إعتبار المبلغ معين المقدار أن يكون ناتج عملية حسابية بسيطة كجمع عدة بنود محددة ، أو كضرب أرقام معينة ، كالشأن في المطالبة بأجرة عدة شهور إستنادا إلي عقد موقع من المستأجر المدين مبين به أجرة الشهر الواحد" ( تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه - محـمد كمال عبد العزيزص 1214 )

تعليقات