اذا اراد البائع التخلص من الضمان يقع عليه عبئ اثبات علم المشتري بالعيب وقت الشراء

أنه متى كان العيب خفياً فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . الطعن رقم ۲۷۹۲ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۸



تعليقات