أنه متى كان العيب خفياً فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . الطعن رقم ۲۷۹۲ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۸
اذا اراد البائع التخلص من الضمان يقع عليه عبئ اثبات علم المشتري بالعيب وقت الشراء
تعليقات